قانون

المادة 518 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تقرر المادة أن الحارس يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 518 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 518 من نظام المعاملات المدنية

من يعين الحارس على المال المتنازع عليه؟

يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه بالشرط الوارد في المادة.

متى تعين المحكمة حارسًا؟

إذا لم يتفق ذوو الشأن ورأت المحكمة أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.

هل يكفي وجود نزاع لتعيين حارس قضائي؟

النص يشترط لتعيين المحكمة للحارس أن ترى في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.