قانون

المادة 512 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات المودع

توجب المادة على المودع في الإيداع بأجر أداء الأجر المتفق عليه عند انتهاء حفظ الوديعة، ما لم يتفق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 512 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 512 من نظام المعاملات المدنية

متى يدفع المودع أجرة الإيداع؟

يدفعها في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق الطرفان على وقت آخر.

هل يجوز الاتفاق على دفع أجرة الإيداع مقدمًا؟

نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف حكمها.

هل تشمل الأجرة نفقات حفظ الوديعة؟

المادة 513 تعالج النفقات التي يقتضيها حفظ الوديعة بحكم مستقل، وتلزم المودع بأدائها ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.