قانون

المادة 509 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه

تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.

2- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 509 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 509 من نظام المعاملات المدنية

ما العناية المطلوبة ممن يحفظ وديعة مجانًا؟

يبذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص، دون أن يكلف بأكثر من عناية الشخص المعتاد.

ما العناية المطلوبة في الإيداع بأجر؟

على المودع لديه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.

هل يجوز أن يترك المودع لديه الوديعة عند أفراد أسرته؟

له أن يحفظها بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم، ما لم يكن الإيداع بأجر.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.