قانون

المادة 508 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع

إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 508 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 508 من نظام المعاملات المدنية

متى ينعقد عقد الإيداع بلا أجر؟

لا ينعقد إلا بالقبض، أي بتسلم المودع لديه للوديعة.

هل يكفي الاتفاق على الحفظ المجاني لقيام العقد؟

لا، فالإيداع بلا أجر لا ينعقد إلا بالقبض.

هل يشمل هذا الحكم الإيداع بأجر؟

المادة تخص الإيداع بلا أجر ولا تتناول الإيداع بأجر.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.