المادة 504 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الناتج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 504 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على حق الموكل في العزل الذي تقرره المادة 503. فالموكل يستطيع عزل وكيله متى أراد، لكنه قد يلتزم بالتعويض إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن تكون الوكالة بأجر.
- أن يقع العزل في وقت غير مناسب، أو بغير مسوغ مقبول. ويكفي أحد هذين الأمرين.
- أن يلحق الوكيل ضرر بسبب ذلك.
فإذا توافرت هذه الشروط، لزم الموكل تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب العزل. أما إذا كانت الوكالة بلا أجر، فالمادة لا تقرر هذا التعويض.
والغاية حماية الوكيل الذي يعمل بمقابل ورتب أموره على استمرار الوكالة، من عزل مفاجئ في توقيت ضار أو دون سبب مقبول. والمادة لا تحدد ما يُعد وقتًا غير مناسب أو مسوغًا مقبولًا، ولا طريقة حساب التعويض.
ويقابل هذه المادة حكم المادة 505 في جانب الوكيل؛ إذ تلزم الوكيل بتعويض الموكل إذا كانت الوكالة بأجر وتخلى عنها في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول. فالحماية متبادلة بين الطرفين في الوكالة بأجر.
ولتقدير حق التعويض في حالة عزل معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق مالك مجمع تجاري في الرياض مع وكيل بأجر لتسويق وحداته، فرتب الوكيل التزاماته على ذلك. ثم عزله المالك فجأة قبل موسم الإيجار دون سبب مقبول، فلحقه ضرر. وفق المادة يلزم المالك تعويض الوكيل عن هذا الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 504 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للوكيل تعويض إذا عُزل؟
إذا كانت الوكالة بأجر وعُزل في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزم الموكل تعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك.
هل يستحق الوكيل المتبرع تعويضًا عن العزل؟
المادة تقصر هذا التعويض على الوكالة بأجر.
هل يمنع التعويض الموكل من العزل؟
لا، فللموكل العزل وفق المادة 503، لكن قد يلزمه التعويض إذا توافرت شروط هذه المادة.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

