المادة 502 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
تعدد المادة أسباب انتهاء عقد الوكالة: إنجاز العمل، أو انقضاء أجلها، أو موت الموكل أو الوكيل، أو فقد أحدهما أهليته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 502 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: متى تنتهي الوكالة؟ وتذكر أربعة أسباب لانتهاء عقد الوكالة:
- إنجاز العمل الموكل فيه: فإذا أتم الوكيل ما وُكّل فيه، كبيع العقار أو تسليم البضاعة، انتهت الوكالة.
- انقضاء الأجل المعين: إذا حُددت للوكالة مدة، انتهت بانتهائها.
- موت الموكل أو الوكيل: فالوكالة تقوم على شخص الطرفين، فتنتهي بوفاة أي منهما.
- فقد أحدهما أهليته: إذا فقد الموكل أو الوكيل أهليته، انتهت الوكالة.
ويترتب على ذلك عمليًّا أن الوكالة التي يحملها شخص لا تبقى صالحة للتصرف بعد وفاة الموكل مثلًا، ولو لم تُلغَ رسميًّا. ولذلك ينبغي لمن يتعامل بوكالة أن يتأكد من أنها ما زالت قائمة.
وهذه الأسباب ليست وحدها طرق إنهاء الوكالة؛ فالمادة 503 التي تليها تجيز للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد، إلا إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز ذلك دون موافقة من صدرت لصالحه، وعليه في جميع الأحوال إعلام الوكيل. وقبلها المادة 501 التي تُخضع علاقة الطرفين بالغير لأحكام النيابة في التعاقد.
وعند الشك في انتهاء وكالة أو أثر ذلك على تصرف تم، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل عبدالرحمن ابن أخيه في بيع أرض له في الرياض، ثم توفي عبدالرحمن قبل إتمام البيع. بوفاته تنتهي الوكالة، فلا يملك ابن الأخ إتمام البيع استنادًا إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 502 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتهي الوكالة بوفاة الموكل؟
نعم، ينتهي عقد الوكالة بموت الموكل أو الوكيل.
هل تنتهي الوكالة بعد إتمام العمل؟
نعم، ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه.
ما أسباب انتهاء الوكالة؟
إنجاز العمل، أو انقضاء الأجل المعين، أو موت الموكل أو الوكيل، أو فقد أحدهما أهليته، إضافة إلى العزل الذي تنظمه المادة 503.
هل تنتهي الوكالة إذا فقد الوكيل أهليته؟
نعم، ينتهي عقد الوكالة بفقد أحد الطرفين أهليته.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

