قانون

المادة 498 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات الموكل

تلزم المادة الموكل بأداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل، وتمنح الوكيل المعتاد على العمل بأجر أجر المثل عند عدم الاتفاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 498 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 498 من نظام المعاملات المدنية

متى يستحق الوكيل الأجر المتفق عليه؟

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل.

هل يستحق الوكيل أجرًا إذا لم نتفق عليه؟

إذا كان ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل، وإلا كان متبرعًا.

ما المقصود بأجر المثل؟

هو الأجر المعتاد لمثل العمل الذي قام به الوكيل.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.