المادة 496 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وله إن باع مؤجلًا أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.
2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 496 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة البيع بثمن مؤجل عن طريق الوكيل، وتضع حكمين:
- الأصل المنع إلا بإذن: ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا إذا أذن له الموكل. والإذن قد يكون صريحًا، كأن تنص الوكالة على جواز البيع بالآجل، أو ضمنيًّا يُفهم من الظروف.
- ضمان الثمن المؤجل: إذا باع الوكيل مؤجلًا، فله أن يأخذ من المشتري رهنًا أو كفيلًا بالثمن المؤجل، حتى لو لم يفوضه الموكل في ذلك صراحة.
والحكمة أن البيع المؤجل يعرّض الموكل لخطر تأخر الثمن أو عدم سداده، فاشترط النظام إذنه. وأعطى الوكيل في المقابل وسيلة لحماية حق الموكل في الثمن دون حاجة إلى تفويض جديد.
وتأتي المادة بعد المادة 495 التي تمنع الوكيل في البيع من الشراء لنفسه أو البيع لأقاربه المذكورين إلا بإذن موكله، وقبل المادة 497 التي تلزم الوكيل بتزويد موكله بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.
والمادة لا تبين ما يترتب على البيع المؤجل دون إذن. ولمن يصدر وكالة بالبيع، يحسن أن يحدد فيها صراحة هل يجوز البيع بالآجل، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الحاجة.
مثال عملي
وكّل مشعل صديقه في بيع سيارته، ونصت الوكالة صراحة على جواز البيع بالتقسيط. فباعها الصديق لمشترٍ في بريدة على أقساط، وأخذ منه كفيلًا يضمن السداد. هذا التصرف جائز، وله أخذ الكفيل وإن لم تذكره الوكالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 496 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يبيع بالتقسيط أو بالآجل؟
لا يجوز إلا بإذن صريح أو ضمني من الموكل.
هل يحق للوكيل أخذ رهن أو كفيل من المشتري؟
نعم، إذا باع مؤجلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا بما باعه مؤجلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
هل يلزم أن يكون إذن البيع المؤجل مكتوبًا في الوكالة؟
المادة تقبل الإذن الصريح أو الضمني.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

