المادة 495 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تمنع المادة الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأقاربه أو لمن ينتفع بالتعامل معه، إلا بإذن موكله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله.
2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 495 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة الوكيل في البيع من الدخول في صفقات قد تتعارض فيها مصلحته مع مصلحة موكله، إلا إذا أذن الموكل. وتشمل الحالات الممنوعة:
- شراء الوكيل لنفسه ما وُكّل في بيعه.
- البيع إلى أصوله، كالأب والأم.
- البيع إلى فروعه، كالأبناء.
- البيع إلى زوجه.
- البيع إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا للوكيل أو يدفع عنه مغرمًا، أي يحقق له منفعة أو يرفع عنه ضررًا.
والمعيار في كل ذلك هو إذن الموكل؛ فإذا علم الموكل وأذن، جاز التصرف. والحكمة أن الوكيل يجب أن يسعى لأفضل صفقة لموكله، وقد لا يفعل ذلك إذا كان هو أو أحد أقاربه الطرف الآخر.
وتأتي المادة بعد المادة 494 التي تمنع الوكيل من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وقبل المادة 496 التي تمنعه من البيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. والمادة لا تبين أثر مخالفة هذا المنع، ولتقدير ذلك في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّلت نورة ابن عمها في بيع أرض لها في أبها. فأراد أن يبيعها لوالده. لا يجوز له ذلك إلا بإذن نورة، وكذلك لو أراد شراءها لنفسه. فإذا أبلغها وأذنت، جاز التصرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 495 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه؟
لا يجوز إلا بإذن موكله.
هل يجوز للوكيل بيع مال موكله لابنه أو زوجته؟
لا يجوز البيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه إلا بإذن الموكل.
ما معنى من يجر التصرف معه مغنمًا أو يدفع مغرمًا؟
هو الشخص الذي يحقق التعامل معه منفعة للوكيل أو يدفع عنه ضررًا، ولا يجوز البيع له إلا بإذن الموكل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

