قانون

المادة 492 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تبين المادة حكم شراء الوكيل بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد، وحالة تصريح الوكيل بالشراء لنفسه في حضور الموكل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

2- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 492 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 492 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا اشترى الوكيل بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل؟

إذا لم يجز الموكل العقد انصرف إلى الوكيل، وإذا أجازه نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

هل يحق للموكل التعويض إذا قبل الشراء بالسعر الأعلى؟

نعم، إذا أجاز الموكل العقد نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

متى يكون الشراء للوكيل نفسه؟

إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.