المادة 492 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تبين المادة حكم شراء الوكيل بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد، وحالة تصريح الوكيل بالشراء لنفسه في حضور الموكل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
2- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 492 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا خالف الوكيل في الشراء حدود الثمن، وتضع حكمين:
- الشراء بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد: إذا اشترى الوكيل بغبن، أو حدد له الموكل ثمنًا فاشترى بأكثر منه، فللموكل خياران:
- ألا يجيز العقد: فينصرف العقد إلى الوكيل نفسه، أي يصبح الشراء له لا للموكل.
- أن يجيز العقد: فينفذ في حقه، ويبقى له أن يطالب الوكيل بالتعويض.
- التصريح بالشراء للنفس في حضور الموكل: إذا صرّح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل، كان الشراء للوكيل.
وتكمل الفقرة الثانية حكم المادة 491 التي تجعل شراء الشيء المعين بالذات للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه؛ فالفرق هنا أن التصريح وقع في حضور الموكل.
وبعد هذه المادة تأتي المادة 493 التي تعطي الوكيل الذي دفع ثمن المبيع من ماله حق الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
والمادة لا تعرّف الغبن ولا تحدد مقدار التعويض، ولتقدير ذلك في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
حدد طلال لوكيله أن يشتري له قطعة أرض في المدينة المنورة بمبلغ لا يزيد على 300,000 ريال، فاشتراها الوكيل بمبلغ 340,000 ريال. لطلال ألا يجيز الشراء فينصرف العقد إلى الوكيل، أو أن يجيزه فيصبح الشراء له، مع حقه في مطالبة الوكيل بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 492 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا اشترى الوكيل بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل؟
إذا لم يجز الموكل العقد انصرف إلى الوكيل، وإذا أجازه نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
هل يحق للموكل التعويض إذا قبل الشراء بالسعر الأعلى؟
نعم، إذا أجاز الموكل العقد نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
متى يكون الشراء للوكيل نفسه؟
إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

