المادة 48 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
الصغير ولو مميزًا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام، أما السفيه وذو الغفلة فيُحجر عليهما ويُرفع الحجر عنهما بحكم المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يُعد محجورًا عليه، وتفرّق بين نوعين من الحجر بحسب مصدره:
أولًا: الحجر بحكم النظام (الفقرة الأولى)، ويشمل:
- الصغير، ولو كان مميزًا.
- المجنون.
- المعتوه.
وهؤلاء محجور عليهم بحكم النظام نفسه، والنص لم يشترط لذلك حكمًا من المحكمة.
ثانيًا: الحجر بحكم المحكمة (الفقرة الثانية)، ويشمل:
- السفيه.
- ذا الغفلة.
فالحجر عليهما يكون بحكم المحكمة، ورفعه عنهما يكون بحكم المحكمة أيضًا. وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك، فالإعلان متروك لتقديرها.
والمادة لا تعرّف الصغير المميز أو السفيه أو ذا الغفلة، ولا تحدد سنًّا معينة.
وتأتي هذه المادة تطبيقًا لما قررته المادة 47 من أن كل شخص أهل للتصرف ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. وتقرر المادة 49 أن تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
وإذا كنت تفكر في طلب الحجر على قريب أو رفعه عنه، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
لاحظت أسرة في القصيم أن ابنها البالغ يبدد أمواله في صفقات خاسرة بشكل متكرر. لا يكون محجورًا عليه بحكم النظام كما هو حال الصغير والمجنون والمعتوه، وإنما يكون الحجر عليه للسفه، إن ثبت، بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المعاملات المدنية
من هم المحجور عليهم بحكم النظام؟
الصغير ولو كان مميزًا، والمجنون، والمعتوه.
هل يحتاج الحجر على السفيه إلى حكم محكمة؟
نعم، يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة.
هل يُعلن حكم الحجر؟
للمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

