قانون

المادة 406 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة

تنص المادة على أن كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 406 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 406 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم اتفاق القمار في نظام المعاملات المدنية؟

يقع باطلًا، إذ تنص المادة على بطلان كل اتفاق على قمار.

هل تغير تسمية الاتفاق مسابقة من حكمه؟

النص يبطل كل اتفاق على قمار، فالعبرة بحقيقة الاتفاق لا بتسميته.

هل تعرّف المادة القمار؟

لا، فهي تكتفي بتقرير بطلان كل اتفاق على قمار.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.