المادة 4 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ثلاث فئات من الأشخاص لهم أوضاع خاصة، وهم:
- المفقود.
- الغائب.
- مجهول النسب.
ولم يضع نظام المعاملات المدنية في هذه المادة أحكامًا تفصيلية لهؤلاء، بل قرر أن تسري عليهم النصوص النظامية الخاصة بهم. ومعنى ذلك عمليًّا أن من يبحث عن حكم يتعلق بأحد هؤلاء، كإدارة أمواله أو تحديد وضعه، يرجع أولًا إلى الأنظمة الخاصة التي تعالج حالته، لا إلى نصوص عامة يجتهد في تطبيقها عليه.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة 3 من أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وتوافقها المادة 5 التي تُخضع أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم للنصوص النظامية الخاصة بها.
ولم تحدد هذه المادة تعريف المفقود أو الغائب أو مجهول النسب، ولا الإجراءات المتعلقة بهم، فكل ذلك متروك للنصوص الخاصة. ومن كان له قريب مفقود أو غائب ويحتاج إلى معرفة حقوقه أو التزاماته فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المعاملات المدنية
ما النظام الذي يطبق على المفقود والغائب؟
تسري عليهما النصوص النظامية الخاصة بهما، كما نصت المادة 4 من نظام المعاملات المدنية.
هل ينظم نظام المعاملات المدنية أحكام مجهول النسب؟
أحالت المادة أحكام مجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة به، ولم تضع له أحكامًا تفصيلية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- المادة 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

