المادة 399 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تقرر المادة أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا فيما يشمله من الحقوق، أما العوض من غيرها فيُنشئ فيه حقًا وتسري عليه أحكام المعاوضة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يُنشئ الصلح حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 399 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين نوعين مما يحصل عليه المتصالح بموجب الصلح:
- الحقوق التي يشملها الصلح نفسها: أي الحقوق التي كانت محل النزاع. فالصلح لا يُنشئ فيها حقًا جديدًا لأي من المتصالحين؛ فمن بقي له حق من هذه الحقوق لم يكتسبه بالصلح بوصفه حقًا جديدًا.
- عوض الصلح من غير هذه الحقوق: إذا أخذ أحد الطرفين مقابلًا ليس من الحقوق المتنازع عليها، فإن الصلح يُنشئ فيه حقًا، وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض وطبيعة الحق المتنازل عنه.
ومعنى ذلك عمليًا أن ما يُعطى في الصلح من خارج محل النزاع يُعامل معاملة ما يُكتسب بعقد معاوضة، فتُطبق عليه الأحكام المناسبة لنوعه. ولا تحدد المادة تفاصيل تلك الأحكام، بل تربطها بطبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
وتتصل بهذه المادة المادة 400 التي توجب تفسير عبارات التنازل في الصلح تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع، والمادة 398 التي تجيز صلح الطرفين على أن يحتفظ كل منهما بما لديه.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تنازع ناصر وأخوه على أرض في الطائف، فتصالحا على أن تبقى الأرض لناصر ويعطي أخاه سيارة يملكها. الأرض كانت محل النزاع فلا يُنشئ الصلح لناصر فيها حقًا جديدًا، أما السيارة فهي عوض من غير الحق المتنازع عليه، فيُنشئ الصلح للأخ حقًا فيها وتسري عليها أحكام المعاوضة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 399 من نظام المعاملات المدنية
هل يُنشئ الصلح حقًا جديدًا في الحق المتنازع عليه؟
لا، تنص المادة على أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا لأي من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق.
ما حكم العوض الذي يُعطى في الصلح من غير الحق المتنازع عليه؟
يُنشئ الصلح فيه حقًا، وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

