قانون

المادة 399 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تقرر المادة أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا فيما يشمله من الحقوق، أما العوض من غيرها فيُنشئ فيه حقًا وتسري عليه أحكام المعاوضة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يُنشئ الصلح حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 399 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 399 من نظام المعاملات المدنية

هل يُنشئ الصلح حقًا جديدًا في الحق المتنازع عليه؟

لا، تنص المادة على أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا لأي من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق.

ما حكم العوض الذي يُعطى في الصلح من غير الحق المتنازع عليه؟

يُنشئ الصلح فيه حقًا، وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.