المادة 398 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تجيز المادة لشخصين يدعي كل منهما حقًا لدى الآخر أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي في يده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 398 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة صورة خاصة من الصلح، وهي حالة الادعاءات المتبادلة: شخصان يدعي كل منهما أن له حقًا لدى الآخر.
ففي هذه الحالة يصح أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه، فيتنازل كل طرف عن ادعائه تجاه الآخر، وينتهي النزاع دون أن يدفع أحدهما للآخر شيئًا.
وهذه الصورة تطبيق مباشر لتعريف الصلح في المادة 391، الذي يقوم على أن ينزل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن مطالبته؛ فهنا يكون تنازل كل طرف عن مطالبته هو المقابل لتنازل الآخر.
ومن الناحية العملية:
- تفيد هذه الصورة عندما تتقارب المطالبات أو يصعب إثباتها، فيفضّل الطرفان إغلاق الملف كاملًا.
- ينبغي أن يحدد الصلح بوضوح الحقوق التي يشملها، إذ تقضي المادة 402 بأن أثر الصلح يقتصر على الحقوق التي شملها دون غيرها.
كما تبين المادة 399 أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا لأي من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
يدّعي ماجد أن له على صديقه 10,000 ريال من قرض قديم، ويدّعي الصديق أن له على ماجد ثمن سيارة باعها له. اتفقا على أن يحتفظ كل منهما بما لديه وأن تسقط المطالبتان، فيصح هذا الصلح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 398 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز الصلح على أن يحتفظ كل طرف بما لديه؟
نعم، إذا كان كل منهما يدعي حقًا له لدى الآخر، يصح أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه.
هل يلزم أن يدفع أحد الطرفين مبلغًا في هذا الصلح؟
لا يشترط النص ذلك، فالمقابل هو تنازل كل طرف عن ادعائه تجاه الآخر.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

