المادة 393 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 393 بلغة مبسطة
هذه المادة استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة 392، التي تكتفي بأن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح.
ويخص الاستثناء فئة محددة هي الصغير المميز المأذون له. فإذا أبرم هذا الصغير صلحًا، فإن الصلح لا يصح متى توافر شرط واحد: أن يكون الصلح قد ألحق به ضررًا بيّنًا.
ويتضح من ذلك أمران:
- أن الحماية هنا مقررة لمصلحة الصغير المميز المأذون له، حتى لا يُستغل الإذن الممنوح له في صلح يضره.
- أن الضرر المقصود هو الضرر البيّن، أي الواضح، لا أي نقص يسير قد يصاحب أي صلح بطبيعته؛ إذ الصلح بحسب المادة 391 يقوم على تنازل كل طرف عن مطالبته أو جزء منها.
ولا تحدد المادة من يمنح الإذن للصغير أو حدوده، ولا معيارًا رقميًا للضرر البيّن، فهذه مسائل تُقدَّر بحسب كل حالة وأحكام النظام ذات الصلة.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صغير مميز مأذون له بالتصرف في تجارة صغيرة في الدمام، تصالح مع تاجر على دين له قدره 30,000 ريال مقابل 5,000 ريال فقط دون سبب واضح. إذا ثبت أن هذا الصلح ألحق به ضررًا بيّنًا فإنه لا يصح بنص هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 393 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح الصلح من الصغير المميز المأذون له؟
لا يصح صلحه إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا، استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة 392.
ما المقصود بالضرر البيّن هنا؟
النص يشترط أن يكون الضرر بيّنًا أي واضحًا، ولا يضع له حدًا رقميًا محددًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 394
تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

