المادة 390 من نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تجعل المادة نفقات القرض ونفقات الوفاء به على المقترض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 390 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل نفقات القرض، وتشمل نوعين:
- نفقات القرض نفسه.
- نفقات الوفاء به، أي ما يلزم لرد القرض إلى المقرض.
الأصل: أن هذه النفقات تكون على المقترض. والمقترض هو المستفيد من القرض، فيتحمل ما يتعلق به من نفقات.
الاستثناء: إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، كأن يتحمل المقرض النفقات كلها أو بعضها، فيُعمل باتفاقهما.
ولا تعدد المادة أنواع النفقات المقصودة بالتفصيل، ولا تحدد مقاديرها، فهي تختلف بحسب طبيعة القرض وطريقة توثيقه ووفائه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 389 التي تلزم المقترض بالوفاء في مكان القرض ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ فإذا كان الوفاء يتطلب نفقات معينة، فهي على المقترض ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويحسن بالطرفين النص في عقد القرض على من يتحمل النفقات إذا أرادا خلاف الأصل. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض منصور من قريبه مبلغًا، واحتاج توثيق القرض وتحويل المبلغ عند السداد إلى نفقات. لم يتفقا على من يتحملها، فتكون وفقًا لهذه المادة على منصور بصفته المقترض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 390 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل نفقات القرض؟
يتحملها المقترض ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل تشمل النفقات مصاريف سداد القرض؟
نعم، فالمادة تجعل نفقات القرض والوفاء به على المقترض.
هل يجوز أن يتحمل المقرض النفقات؟
نعم، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

