قانون

المادة 385 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 385 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 385 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز اشتراط زيادة على مبلغ القرض؟

لا، يقع باطلًا كل شرط عند العقد يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.

هل يجوز طلب زيادة مقابل تأجيل سداد القرض؟

لا، فالمادة تبطل أيضًا كل شرط عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض.

هل يبطل عقد القرض كله بسبب شرط الزيادة؟

المادة تنص على بطلان الشرط، ولا تقرر بطلان عقد القرض نفسه.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.