المادة 383 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 383 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا أساسيًا لانعقاد القرض: وهو قبض الشيء المقترض.
ومعنى ذلك:
- أن القرض لا يقوم بمجرد اتفاق الطرفين على أن يقرض أحدهما الآخر.
- أن العقد ينعقد عند القبض، أي عندما يتسلم المقترض المال المقترض.
ويتفق هذا مع تعريف القرض في المادة 382 بأنه عقد يملّك بمقتضاه المقرض شيئًا مثليًا للمقترض على أن يرد مثله؛ فالتمليك ثم الالتزام بالرد يرتبطان بوصول المال فعلًا إلى المقترض.
والنتيجة العملية أن الوعد بالإقراض أو الاتفاق عليه قبل تسليم المال لا يُعدّ قرضًا منعقدًا بحسب هذه المادة. أما أثر هذا الوعد في ذاته فلا تتناوله هذه المادة.
ولا تحدد المادة صورة معينة للقبض، فهي تشترط القبض دون أن تفصّل طرقه.
وتتصل بها المادة 384 التي تشترط أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من هو في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
ويحسن بمن يقرض غيره أن يحتفظ بما يثبت تسليم المبلغ، وعند النزاع حول قيام القرض يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في البنوك والتمويل بحسب طبيعة القرض.
مثال عملي
اتفق هاني مع ابن عمه على أن يقرضه عشرين ألف ريال الأسبوع القادم، لكنه لم يسلمه المبلغ بعد. وفقًا لهذه المادة لا ينعقد القرض إلا عندما يقبض ابن العم المبلغ فعلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 383 من نظام المعاملات المدنية
هل ينعقد القرض بمجرد الاتفاق؟
لا، فالقرض لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض.
متى يصبح القرض عقدًا قائمًا؟
عندما يقبض المقترض الشيء المقترض.
هل تشترط أهلية في المقرض؟
نعم، تشترط المادة 384 أن يكون المقرض كامل الأهلية.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
- المادة 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

