المادة 361 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة
تعرّف المادة المقايضة بأنها عقد يتبادل فيه الطرفان مالًا بمال على سبيل التمليك، بشرط ألا يكون أي من البدلين نقدًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 361 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد المقايضة في نظام المعاملات المدنية، وهو التعريف الذي تُبنى عليه بقية أحكام هذا العقد.
ويقوم التعريف على ثلاثة عناصر:
- مبادلة مال بمال: فكل طرف يعطي شيئًا له قيمة ويأخذ في مقابله شيئًا آخر له قيمة.
- على سبيل التمليك: أي أن كل طرف ينقل ملكية ما يعطيه إلى الطرف الآخر، لا مجرد الانتفاع به مؤقتًا.
- ليس أي من البدلين نقدًا: وهذا ما يميز المقايضة عن البيع؛ فإذا كان أحد البدلين نقودًا كان العقد في الأصل بيعًا لا مقايضة.
وتوضح المادة 362 أثر هذا التعريف، إذ تعدّ كل واحد من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه. أي أن المقايضة تُعامل كأنها بيعان متقابلان في عقد واحد.
وأهمية التعريف عملية: فمعرفة أن العقد مقايضة تحدد الأحكام التي تحكمه، مثل توزيع نفقاته، وكيفية التعامل مع إضافة مبلغ نقدي لتعويض فرق القيمة، وهي مسائل تنظمها مواد أخرى في هذا الفصل.
وإذا ثار خلاف حول وصف عقد معين، هل هو مقايضة أو بيع، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق خالد مع جاره في الدمام على أن يعطيه سيارته مقابل قارب صيد يملكه الجار، دون أن يدفع أي منهما مبلغًا نقديًا، على أن تنتقل ملكية السيارة إلى الجار وملكية القارب إلى خالد. هذا العقد مقايضة لأنه مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، وليس أي من البدلين نقدًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 361 من نظام المعاملات المدنية
ما هي المقايضة في نظام المعاملات المدنية؟
هي عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، بشرط ألا يكون أي من البدلين نقدًا.
ما الفرق بين المقايضة والبيع؟
في المقايضة لا يكون أي من البدلين نقدًا، فإذا كان أحدهما نقودًا لم يعد العقد مقايضة بحسب هذا التعريف.
هل تنتقل الملكية في المقايضة؟
نعم، فالمادة تنص على أن المبادلة تكون على سبيل التمليك، فيملك كل طرف ما أخذه.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

