قانون

المادة 357 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه

تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 357 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 357 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم بيع الوكيل لنفسه ما وُكل ببيعه دون إذن؟

لا ينفذ في حق صاحب المال إلا إذا أجازه.

هل يستطيع صاحب المال استرداده من شخص اشتراه من الوكيل؟

ليس له أن يحتج بعدم النفاذ تجاه الخلف الخاص إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.

هل يجوز لصاحب المال أن يقبل البيع؟

نعم، فإذا أجازه نفذ في حقه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.