المادة 344 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تمنع المادة سماع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بمدة أطول، ولا تحمي البائع الذي أخفى العيب بغش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.
2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 344 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المدة التي يجب أن تُرفع خلالها دعوى ضمان العيب، وهي من أهم الأحكام العملية للمشتري.
القاعدة: لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسليم المبيع. فالمدة تبدأ من التسليم، لا من تاريخ العقد ولا من تاريخ اكتشاف العيب.
الاستثناءان:
- الضمان الأطول: إذا التزم البائع بالضمان مدة أطول، كضمان لسنة أو سنتين، فالعبرة بهذه المدة.
- الغش في الإخفاء: ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء مدة الـ180 يومًا إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.
وعبارة «لا تُسمع الدعوى» تعني أن الدعوى لا تُقبل بعد فوات المدة إذا تمسك البائع بذلك، ويظهر هذا من الفقرة الثانية التي تتحدث عن «تمسك» البائع بانقضاء المدة.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 343 التي تجيز الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه أو زيادته ما لم يكن قد تعمد إخفاءه؛ فالاتفاق على مدة ضمان أطول من صور زيادة الضمان.
ومن الناحية العملية، ينبغي لمن يكتشف عيبًا في مبيع أن يتحقق من تاريخ التسليم ومن وجود ضمان أطول، وأن يتصرف قبل انقضاء المدة. ولتقدير الموقف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترى بندر ثلاجة من محل في الرياض وتسلمها في أول محرم، وكانت مشمولة بضمان من البائع لمدة سنتين. ظهر فيها عيب بعد 8 أشهر. رغم مرور أكثر من 180 يومًا على التسليم، تُسمع دعواه لأن البائع التزم بالضمان مدة أطول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 344 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة رفع دعوى ضمان العيب في نظام المعاملات المدنية؟
لا تُسمع الدعوى بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.
من متى تبدأ مدة الـ180 يومًا؟
من تاريخ تسليم المبيع.
هل تسقط الدعوى بعد 180 يومًا إذا كان البائع قد أخفى العيب بغش؟
لا، ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

