المادة 332 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تثبت المادة حق المشتري حسن النية في الضمان إذا أقر للغير بالحق أو صالحه دون انتظار حكم، متى أعلم البائع في الوقت الملائم فلم يتدخل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 332 بلغة مبسطة
تكمّل هذه المادة أحكام دعوى الاستحقاق الواردة في المادة 331. فالأصل أن المشتري يرجع على البائع بالضمان إذا صدر حكم باستحقاق المبيع للغير، لكن هذه المادة تتيح له ألا ينتظر الحكم في حالتين: أن يُقرّ للمدعي بحقه، أو أن يتصالح معه.
ويثبت حق المشتري في الضمان في هاتين الحالتين بشروط مجتمعة:
- أن يكون المشتري حسن النية في إقراره أو صلحه.
- أن يكون قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم.
- أن يكون البائع، بعد إعلامه، لم يتدخل في الدعوى.
ومع ذلك يبقى للبائع طريق للدفاع عن نفسه: فإذا أثبت أن المدعي لم يكن على حق في دعواه، لم يثبت للمشتري حق الضمان. والحكمة أن البائع الذي أُبلغ ولم يتدخل لا يصح أن يُلزم المشتري بخوض نزاع طويل، لكنه لا يُحمَّل كذلك نتيجة إقرار أو صلح على ادعاء غير صحيح.
وتبيّن المادة 333 حكمًا مرتبطًا: إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته للمشتري.
ولأن الإقرار أو الصلح قد يؤثر في حقوق المشتري، يحسن قبل الإقدام عليه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترت نورة سيارة من شخص في الدمام، ثم ادعى آخر أنها مملوكة له قبل البيع ورفع دعوى. أعلمت نورة البائع بالدعوى في الوقت المناسب فلم يتدخل، فتصالحت مع المدعي بحسن نية. يثبت لها حق الرجوع على البائع بالضمان دون انتظار حكم، ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن محقًّا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 332 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب انتظار حكم المحكمة للرجوع على البائع بضمان الاستحقاق؟
لا يلزم ذلك إذا أقر المشتري للغير أو صالحه بحسن نية، متى كان قد أعلم البائع في الوقت الملائم فلم يتدخل.
هل يستطيع البائع رفض الضمان بعد صلح المشتري مع المدعي؟
نعم إذا أثبت أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.
ما شروط ثبوت الضمان عند إقرار المشتري أو صلحه؟
حسن نية المشتري، وإعلامه البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وعدم تدخل البائع.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

