المادة 328 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، فللمشتري الفسخ، أو الإمضاء مع التعويض من المتسبب، أو الفسخ في الجزء الهالك فقط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 328 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة هلاك المبيع كله أو جزء منه قبل التسليم، إذا كان الهلاك بفعل البائع أو بفعل شخص آخر (الغير). وتمنح المشتري ثلاثة خيارات:
- طلب فسخ البيع.
- إمضاء البيع والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، سواء كان البائع أو الغير.
- طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط، مع بقاء البيع في الباقي.
فالخيار هنا للمشتري، يختار ما يناسب مصلحته بحسب ظروفه.
وتكمل هذه المادة حكم حالتين أخريين لهلاك المبيع قبل التسليم:
- المادة 327: إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعل المشتري، عُدّ متسلمًا ولزمه أداء الثمن، وإن كان للبائع حق العدول عن العقد واختاره فله الرجوع على المشتري بالتعويض.
- المادة 329: إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، وإذا كان الهلاك على جزء انفسخ البيع فيه واسترد المشتري ما يقابله، وله طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.
فالمعيار في هذه المواد الثلاث هو: من تسبب في الهلاك؟
ولاختيار أنسب الخيارات وتقدير التعويض، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
اشترت مؤسسة في الطائف 50 جهاز حاسب من مورد، وقبل التسليم أتلف عامل لدى شركة نقل أخرى 10 أجهزة منها أثناء نقلها داخل مستودع المورد. وفق هذه المادة للمؤسسة أن تطلب فسخ البيع كله، أو تمضيه وترجع بالتعويض على المتسبب، أو تطلب الفسخ في الأجهزة العشرة التالفة فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 328 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا تلفت السلعة عند البائع قبل استلامها بسببه؟
لك طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
هل يمكن فسخ البيع في الجزء التالف فقط؟
نعم، للمشتري طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
ما الحكم إذا هلك المبيع بسبب لا يد لأحد فيه؟
بحسب المادة 329 ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

