قانون

المادة 326 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تعد المادة ثلاث حالات تسليمًا للمبيع: اتفاق المتبايعين على ذلك، أو نص نظامي، أو استبقاء البائع المبيع لسبب غير الملكية برضى المشتري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع:

أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.

ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.

ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 326 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 326 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن أن يُعد المشتري متسلمًا للمبيع وهو ما زال عند البائع؟

نعم، إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري، أو اتفق الطرفان على عدّ المشتري متسلمًا، أو عدّه نص نظامي كذلك.

هل يجوز الاتفاق على اعتبار المشتري متسلمًا للمبيع؟

نعم، إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة عُدّ ذلك تسليمًا.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.