المادة 323 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تنظم المادة حكم ظهور نقص أو زيادة في مقدار المبيع المعيَّن عند العقد إذا لم يوجد اتفاق، وحق الفسخ، وعدم سماع الدعوى بعد سنة من التسليم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:
أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عينًا إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.
ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.
2- لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 323 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يُحدَّد فيها مقدار المبيع عند العقد، كمساحة أرض أو عدد أو وزن، ثم يظهر فيه نقص أو زيادة، ولم يوجد اتفاق بين الطرفين ينظم ذلك. وأحكامها:
أولًا: إذا كان المبيع مما تضره التجزئة، والثمن محددًا لمجموعه لا بالوحدة القياسية:
- الزيادة تكون للمشتري.
- والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
ثانيًا: فيما عدا ذلك:
- يكون النقص من حساب البائع.
- وتكون الزيادة للبائع: يستردها عينًا إن كان المبيع لا تضره التجزئة، أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.
ثالثًا: حق المشتري في طلب الفسخ في حالتين:
- إذا كانت الزيادة تُلزمه أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم.
- إذا كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد.
رابعًا: المدة. لا تُسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع.
وترتبط هذه المادة بأحكام التسليم؛ فالمادة 322 تبين أن التسليم يشمل الملحقات والتوابع، والمادة 324 تبين كيف يتم التسليم، بوضع المبيع في حيازة المشتري أو التخلية بينه وبين المبيع مع إعلامه بذلك.
ولأن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على طبيعة المبيع وطريقة تحديد الثمن، ولأن مدة السنة قصيرة، يحسن بمن اكتشف نقصًا أو زيادة أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترى حمد قطعة أرض في القصيم على أن مساحتها 1000 متر بسعر 500 ريال للمتر، ثم تبين بعد التسليم أن مساحتها 900 متر فقط، ولم يتفقا على حكم لذلك. ولأن الثمن محدد بالوحدة القياسية، يكون النقص من حساب البائع وفق هذه المادة، وعلى حمد أن يرفع دعواه قبل مضي سنة من تاريخ التسليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 323 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا كانت مساحة الأرض أقل من المذكور في العقد؟
إذا لم يوجد اتفاق، يكون النقص من حساب البائع إلا إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن محددًا لمجموعه لا بالوحدة القياسية، فلا يقابل النقص شيء من الثمن. وللمشتري طلب الفسخ إذا كان النقص يخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد.
كم مدة المطالبة بإنقاص الثمن أو فسخ البيع لنقص المقدار؟
لا تُسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع.
هل يحق للمشتري فسخ البيع إذا كان المبيع أكثر من المتفق عليه؟
له طلب الفسخ إذا كانت الزيادة تلزمه أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

