قانون

المادة 323 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تنظم المادة حكم ظهور نقص أو زيادة في مقدار المبيع المعيَّن عند العقد إذا لم يوجد اتفاق، وحق الفسخ، وعدم سماع الدعوى بعد سنة من التسليم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:

أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عينًا إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.

ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.

2- لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 323 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 323 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا كانت مساحة الأرض أقل من المذكور في العقد؟

إذا لم يوجد اتفاق، يكون النقص من حساب البائع إلا إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن محددًا لمجموعه لا بالوحدة القياسية، فلا يقابل النقص شيء من الثمن. وللمشتري طلب الفسخ إذا كان النقص يخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد.

كم مدة المطالبة بإنقاص الثمن أو فسخ البيع لنقص المقدار؟

لا تُسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع.

هل يحق للمشتري فسخ البيع إذا كان المبيع أكثر من المتفق عليه؟

له طلب الفسخ إذا كانت الزيادة تلزمه أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.