قانون

المادة 317 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

يُستحق الثمن في البيع فورًا ما لم يُتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، ويبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يُتفق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ.

2- إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 317 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 317 من نظام المعاملات المدنية

متى يجب دفع ثمن المبيع؟

يُستحق الثمن معجلًا ما لم يوجد اتفاق على أن يكون مؤجلًا أو مقسطًا لأجل معلوم.

من متى تبدأ مدة الأقساط؟

يبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل يشترط تحديد موعد الأقساط؟

نعم، النص يشترط أن يكون التأجيل أو التقسيط لأجل معلوم.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.