قانون

المادة 315 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

عدم تحديد الثمن لا يبطل البيع متى تبيّن من الظروف أن الطرفين قصدا سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 315 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 315 من نظام المعاملات المدنية

هل يبطل البيع إذا لم يُذكر الثمن؟

لا يبطل متى تبين من الظروف توجه إرادة الطرفين إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

ما السعر الذي يُعتمد إذا لم يحدد الثمن؟

سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين الطرفين، بحسب ما يتبين من الظروف أنه قصدهما.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.