قانون

المادة 314 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

إذا اتفق الطرفان على الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يوجد سوق هناك اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بسريان أسعاره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 314 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 314 من نظام المعاملات المدنية

إذا بعت بسعر السوق، فأي يوم يعتمد للسعر؟

يُعتبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه.

ماذا لو لم يكن في مكان البيع سوق؟

يُعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.

هل يصح البيع بسعر السوق دون ذكر مبلغ؟

نعم، فالمادة 313 تجيز أن يقتصر تقدير الثمن على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها، وتنظم هذه المادة حالة سعر السوق.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.