المادة 314 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن
إذا اتفق الطرفان على الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يوجد سوق هناك اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بسريان أسعاره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 314 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة، هي أن يتفق البائع والمشتري على أن يكون الثمن بسعر السوق دون ذكر مبلغ محدد. وقد بينت المادة أي سعر يُعتمد:
- الزمان: يُعتبر سعر السوق في زمان البيع، لا في وقت لاحق كوقت التسليم أو الدفع.
- المكان: يُعتبر سعر السوق في مكان البيع.
- إذا لم يكن في مكان البيع سوق: يُعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
وهذه المادة تطبيق للمادة 313 التي تقرر أنه يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها، فسعر السوق أساس صالح لتحديد الثمن.
كما ترتبط بالمادة 315 التي تقرر أنه إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
وفي النزاعات حول سعر السوق المعتبر، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية.
مثال عملي
اتفق تاجر تمور في القصيم مع مشترٍ من الرياض على بيع كمية من التمر بسعر السوق دون تحديد مبلغ. وفق هذه المادة يُعتمد سعر السوق في يوم البيع وفي مكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوق للتمر اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 314 من نظام المعاملات المدنية
إذا بعت بسعر السوق، فأي يوم يعتمد للسعر؟
يُعتبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه.
ماذا لو لم يكن في مكان البيع سوق؟
يُعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
هل يصح البيع بسعر السوق دون ذكر مبلغ؟
نعم، فالمادة 313 تجيز أن يقتصر تقدير الثمن على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها، وتنظم هذه المادة حالة سعر السوق.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

