قانون

المادة 313 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

يصح في البيع أن يُكتفى بذكر أسس صالحة يتحدد بها الثمن بدل تحديد مبلغه بدقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 313 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 313 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب تحديد الثمن رقمًا في عقد البيع؟

لا، يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

ماذا لو اتفقنا على أن الثمن بسعر السوق؟

بحسب المادة 314 يُعتبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوق اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.