المادة 302 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
تحدد المادة ثلاث حالات تنقطع بها مدة عدم سماع الدعوى: إقرار المدين، والمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وأي إجراء قضائي يتمسك به الدائن بحقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.
ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 302 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى تنقطع مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن، أي متى يحدث أمر يقطع سريان المدة التي كانت تجري ضد الدائن. وقد ذكرت لذلك ثلاث حالات:
- إقرار المدين بالحق، سواء كان الإقرار صريحًا، كأن يعترف كتابةً بالدين، أو ضمنيًا يُفهم من تصرفه.
- المطالبة القضائية، أي رفع الدعوى، وتقطع المدة حتى لو رُفعت أمام محكمة غير مختصة.
- أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
ويلاحظ أن الحالتين الثانية والثالثة تصدران من الدائن عبر إجراء قضائي، أما الحالة الأولى فتصدر من المدين نفسه بإقراره.
وتكمل هذه المادةَ نصوصٌ مجاورة؛ فالمادة 301 تعالج حالة تعدد الدائنين بدين واحد وأن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم، والمادة 303 تقرر أن انتقال الحق من شخص إلى خلفه لا يقطع المدة، فمجرد انتقال الحق ليس من حالات الانقطاع.
ومعرفة هذه الحالات مهمة للدائن الذي يخشى فوات المدة، وللمدين الذي يريد معرفة أثر تصرفاته. ولتقدير ما إذا كان تصرف معين يُعد إقرارًا ضمنيًا أو إجراءً قضائيًا قاطعًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض خالد مبلغًا من صديقه فهد ولم يسدده، وقبل اكتمال المدة رفع فهد دعوى للمطالبة به، ثم تبين أن المحكمة التي رفع أمامها غير مختصة. وفق هذه المادة تنقطع مدة عدم سماع الدعوى بهذه المطالبة القضائية رغم عدم اختصاص المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 302 من نظام المعاملات المدنية
هل رفع الدعوى في محكمة غير مختصة يقطع التقادم؟
نعم، تنص المادة على أن المطالبة القضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
هل اعتراف المدين بالدين يقطع مدة التقادم؟
نعم، إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا من حالات انقطاع المدة.
هل انتقال الحق من صاحبه إلى خلفه يقطع المدة؟
لا، تنص المادة 303 على أن انتقال الحق من شخص إلى خلفه لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

