قانون

المادة 302 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

تحدد المادة ثلاث حالات تنقطع بها مدة عدم سماع الدعوى: إقرار المدين، والمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وأي إجراء قضائي يتمسك به الدائن بحقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.

ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 302 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 302 من نظام المعاملات المدنية

هل رفع الدعوى في محكمة غير مختصة يقطع التقادم؟

نعم، تنص المادة على أن المطالبة القضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

هل اعتراف المدين بالدين يقطع مدة التقادم؟

نعم، إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا من حالات انقطاع المدة.

هل انتقال الحق من صاحبه إلى خلفه يقطع المدة؟

لا، تنص المادة 303 على أن انتقال الحق من شخص إلى خلفه لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.