المادة 287 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 287 بلغة مبسطة
تستثني هذه المادة حالتين من جواز المقاصة، تتعلقان بالوديعة والعارية.
الحالة الأولى – الوديعة: إذا كان للمودع لديه (من استلم الوديعة) دين على المودع (صاحب الوديعة)، فلا تقع المقاصة بين هذا الدين والوديعة.
الحالة الثانية – العارية: إذا كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين هذا الدين والشيء المعار.
ويسري المنع ولو كان الدين من نوع الوديعة أو الشيء المعار؛ فلو أودع شخص مبلغًا نقديًا لدى آخر، وكان للمودع لديه على المودع دين نقدي، فلا يجوز للمودع لديه أن يخصم دينه من المبلغ المودع لمجرد أنهما من النوع نفسه.
الاستثناء: تجوز المقاصة في الحالتين إذا كانت باتفاق الطرفين.
وتتصل هذه المادة بالمادة 286 التي تمنع أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير، وبالمادة 288 التي تبيّن أن عدم سماع الدعوى بأحد الدينين لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة لا يمنع وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
ومن لديه وديعة أو عارية ويطالب صاحبها بدين، أن يعلم أن المقاصة بين دينه وبين ما لديه لا تقع إلا باتفاق الطرفين، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية بشأن المطالبة بدينه.
مثال عملي
ترك يوسف مبلغ 10,000 ريال أمانة عند صديقه حمد، وكان ليوسف دين لحمد قدره 6,000 ريال. حين طلب يوسف استرداد الأمانة، لا يجوز لحمد أن يخصم الـ 6,000 ريال منها دون اتفاق مع يوسف، بل يرد الأمانة ويطالب بدينه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 287 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمودع لديه خصم دينه من الوديعة؟
لا، لا تقع المقاصة بين الدين والوديعة ولو كان الدين من نوعها إلا باتفاق الطرفين.
هل يحق للمستعير أن يحتفظ بالشيء المعار مقابل دين له على المعير؟
لا تقع المقاصة بين دين المستعير على المعير والشيء المعار إلا باتفاق الطرفين.
متى تجوز المقاصة مع الوديعة أو العارية؟
إذا اتفق الطرفان على ذلك.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

