المادة 250 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين
تجيز المادة انعقاد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا بقبوله، فإن كان مدينًا للمحيل بمثل الدين نفذت وفق المادة 240.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 250 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة صورة لحوالة الدين يكون طرفاها المحيل (المدين الأصلي) والمحال (الدائن)، أي أن الاتفاق يتم بين المدين ودائنه على تحويل الدين إلى شخص ثالث هو المحال عليه.
وتضع المادة حكمين:
- القاعدة العامة: يجوز أن تنعقد الحوالة بهذا الاتفاق، لكنها لا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها. فلا يُلزم شخص بدين غيره دون رضاه.
- إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به: هنا لا يتوقف النفاذ على قبوله وحده، بل تنفذ الحوالة في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة 240.
وأحكام المادة 240 تقضي بأن الحوالة لا تكون نافذة تجاه المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، وأن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول مكتوبًا وثابت التاريخ. فإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين، كفى لنفاذ الحوالة في حقه أن يقبلها أو يُعلَم بها على هذا النحو.
وتختلف هذه الصورة عن الصورة التي تنظمها المادة 249، وفيها تنعقد الحوالة باتفاق المحيل والمحال عليه ولا تنفذ في حق المحال إلا بقبوله. أما أثر الحوالة بعد نفاذها فتبينه المادة 251: ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل.
وهذه الصورة شائعة حين يكون للمدين نفسه دين على شخص آخر فيحيل دائنه عليه. ولضبط إجراءات الإعلام والقبول يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لشركة مقاولات في الرياض دين على مالك عقار بقيمة 70,000 ريال، وعلى الشركة نفسها دين بالمبلغ ذاته لمورد حديد. اتفقت الشركة مع المورد على إحالته على مالك العقار. وبما أن المالك مدين للشركة بمثل الدين، فإن الحوالة تنفذ في حقه وفق المادة 240، كأن يُعلَم بها بوسيلة مقررة نظامًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 250 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن يتفق المدين ودائنه على حوالة الدين إلى شخص ثالث؟
نعم، يجوز ذلك، لكنها لا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها.
متى تنفذ الحوالة في حق المحال عليه دون اشتراط قبوله وحده؟
إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به، فتنفذ في حقه وحق الغير وفق أحكام المادة 240.
ما الذي تشترطه المادة 240 للنفاذ؟
قبول المدين أو إعلامه بأي وسيلة مقررة نظامًا، ويلزم لنفاذها تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا وثابت التاريخ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

