قانون

المادة 246 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

إذا أُحيل الحق الواحد أكثر من مرة، قُدّمت الحوالة الأسبق في نفاذها في حق الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 246 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 246 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا أحال الدائن الحق نفسه لشخصين؟

تُقدَّم الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

هل العبرة بتاريخ توقيع عقد الحوالة؟

لا، فالمادة تجعل المعيار الأسبقية في النفاذ في حق الغير.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.