المادة 244 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 244 بلغة مبسطة
إذا قام ضمان المحيل في حوالة الحق، فللمحال له أن يرجع عليه. وتبيّن هذه المادة الحد الأعلى لهذا الرجوع.
والرجوع المقصود هو الرجوع بالضمان وفق المادتين 242 و243:
- المادة 242: يضمن المحيل في الحوالة بعوض وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ولا يضمن وجوده في الحوالة بغير عوض.
- المادة 243: لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وينصرف هذا الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
فإذا رجع المحال له على المحيل في هذه الحالات، فإن المحيل لا يلزمه أن يرد أكثر مما أخذه من المحال له، مضافًا إليه النفقات. فلو كانت القيمة الاسمية للحق أكبر مما دفعه المحال له، لم يستطع المحال له أن يطالب بالفرق على أساس هذا الضمان.
والأهم أن هذا الحد لا يجوز تجاوزه بالاتفاق؛ فالمادة تنص على تطبيقه «ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك». فأي شرط يُلزم المحيل برد أكثر مما أخذ مع النفقات لا يُعمل به في نطاق هذا الرجوع.
وهذا يحمي المحيل من أن يصبح ضمانه مصدر ربح للمحال له، ويجعل الضمان مقتصرًا على إعادة ما دفعه. وعند حساب ما يحق استرداده أو النزاع في النفقات يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى سلطان من خالد حقًّا قيمته 100,000 ريال على شركة في مكة مقابل 80,000 ريال، ثم تبيّن أن الحق لم يكن موجودًا وقت الحوالة. يرجع سلطان على خالد بالضمان، لكن لا يلزم خالدًا أن يرد إلا 80,000 ريال مع النفقات، لا 100,000 ريال، حتى لو نص عقدهما على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام المعاملات المدنية
كم يرد المحيل إذا رجع عليه المحال له بالضمان؟
لا يلزمه رد أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات.
هل يجوز الاتفاق على أن يرد المحيل القيمة الكاملة للحق؟
لا يُلزم المحيل برد أكثر مما أخذه مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
متى يحق للمحال له الرجوع على المحيل بالضمان؟
في حالات الضمان التي تقررها المادتان 242 و243، كضمان وجود الحق في الحوالة بعوض أو ضمان اليسار المتفق عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

