المادة 241 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 241 بلغة مبسطة
حوالة الحق أن ينقل الدائن (ويسمى المحيل) حقه الذي في ذمة مدينه إلى شخص آخر (ويسمى المحال له). وتبيّن هذه المادة أثر هذا النقل: فالحق لا يتغير بانتقاله، بل ينتقل إلى المحال له بالحالة التي كان عليها عند المحيل.
ويشمل الانتقال بحسب نص المادة ثلاثة أمور:
- صفات الحق: أي الأوصاف التي كان الحق متصفًا بها قبل الحوالة، فتبقى ملازمة له بعدها.
- توابعه: أي ما يلحق بالحق ويتبعه.
- ضماناته: أي ما كان يضمن استيفاء الحق، كرهن أو كفالة، فينتقل مع الحق لمصلحة المحال له.
وبذلك يحل المحال له محل المحيل في الحق ذاته، فلا يحتاج إلى إنشاء ضمانات جديدة لما كان مضمونًا من قبل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 240 التي تجعل الحوالة نافذة تجاه المدين أو الغير إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، وتشترط لنفاذها تجاه الغير بقبول المدين أن يكون هذا القبول مكتوبًا وثابت التاريخ. كما تتصل بالمادة 242 التي تحدد ما يضمنه المحيل: فإن كانت الحوالة بعوض لم يضمن إلا وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وإن كانت بغير عوض لم يضمن وجود الحق.
ومن يشتري حقًّا أو يقبل حوالته يحسن به أن يتحقق من صفات الحق وضماناته قبل التعاقد، وأن يستشير عند الحاجة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لأحمد مبلغ 200,000 ريال في ذمة شركة في الرياض، والمبلغ مضمون برهن على عقار للشركة. أحال أحمد هذا الحق إلى خالد. بموجب المادة ينتقل الحق إلى خالد مع ضمانه، فيصبح خالد صاحب الحق المضمون بالرهن كما كان أحمد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 241 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتقل الضمانات مع الحق عند حوالته؟
نعم، تنص المادة على أن الحق ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
هل يتغير الحق بعد حوالته إلى شخص آخر؟
لا، فالحق ينتقل بصفاته التي كان عليها عند المحيل.
متى تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين؟
بحسب المادة 240 إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- المادة 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

