المادة 230 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 230 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أثر مرور الزمن (عدم سماع الدعوى) في حالة تضامن المدينين، وتتضمن حكمين:
1- اكتمال مرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين: إذا أصبحت الدعوى لا تُسمع لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فإن ذلك لا يفيد باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. فيُخصم نصيبه من الدين عند مطالبة الآخرين، ويبقى الباقي قابلًا للمطالبة متى كانت الدعوى مسموعة في حقهم.
2- وقف مرور الزمن أو انقطاعه: ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين. فما يوقف المدة أو يقطعها في حق مدين معين يبقى أثره محصورًا فيه، ولا يمتد إلى الآخرين.
وهذه المادة لا تحدد مدد مرور الزمن ولا أسباب وقفها أو انقطاعها، فهذه لا تتناولها هذه المادة. ودورها هنا هو بيان كيف تتوزع آثار مرور الزمن بين مدينين متضامنين.
ويتسق هذا الحكم مع منطق المواد السابقة، مثل المادة 226 في المقاصة والمادة 227 في اتحاد الذمة، حيث لا يفيد السبب الخاص بأحد المدينين الآخرين إلا بقدر حصته. كما يتسق مع المادة 231 التي تقرر أن إعذار الدائن أحد المدينين المتضامنين أو مطالبته قضاءً لا أثر له بالنسبة إلى الباقين.
وعمليًا: على الدائن الذي يريد الحفاظ على حقه في مواجهة كل المدينين المتضامنين أن يتابع وضع كل مدين على حدة. ولحساب المدد في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لدائن في الرياض دين على مدينَين متضامنَين. اتخذ الدائن إجراءً قطع به مرور الزمن بالنسبة إلى أحدهما فقط. ليس للدائن أن يتمسك بهذا الانقطاع في مواجهة المدين الآخر، فإذا اكتمل مرور الزمن في حقه فلا يُحتج عليه بانقطاع المدة في حق زميله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 230 من نظام المعاملات المدنية
إذا اكتمل مرور الزمن لأحد المدينين المتضامنين، هل يستفيد الباقون؟
يستفيدون بقدر حصة ذلك المدين فقط.
هل يسري انقطاع مرور الزمن لأحد المدينين على الباقين؟
لا، فليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين في مواجهة الباقين.
هل تحدد هذه المادة مدد مرور الزمن؟
لا، فهي تبين فقط أثر مرور الزمن ووقفه وانقطاعه بين المدينين المتضامنين.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

