قانون

المادة 230 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.

2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 230 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 230 من نظام المعاملات المدنية

إذا اكتمل مرور الزمن لأحد المدينين المتضامنين، هل يستفيد الباقون؟

يستفيدون بقدر حصة ذلك المدين فقط.

هل يسري انقطاع مرور الزمن لأحد المدينين على الباقين؟

لا، فليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين في مواجهة الباقين.

هل تحدد هذه المادة مدد مرور الزمن؟

لا، فهي تبين فقط أثر مرور الزمن ووقفه وانقطاعه بين المدينين المتضامنين.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.