قانون

المادة 228 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تفرق المادة بين إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، أو من التضامن فقط، أو إبراءً مطلقًا، وتبين أثر كل حالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.

2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.

3- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورةٍ مطلقةٍ، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معًا؛ ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 228 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام المعاملات المدنية

ما أثر إبراء أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط؟

تبرأ ذمته وذمة الباقين بقدر حصته، ويبقى تضامنه.

ماذا يعني الإبراء من التضامن فقط؟

يبقى دين المُبرأ في ذمته، ويمتنع على الدائن مطالبته بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن.

إذا أبرأني الدائن دون أن يحدد، فمن أي شيء أبرئت؟

ينصرف الإبراء المطلق إلى الدين والتضامن معًا، ما لم يتبين من دلالة الحال أو طبيعة التعامل أنه ينصرف إلى أحدهما.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.