قانون

المادة 225 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تجيز المادة للدائن مطالبة كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مع مراعاة أوصاف الدين، وتحدد أوجه الاعتراض المتاحة لكل مدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.

2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين.

3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 225 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 225 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للدائن أن يطالب أحد المدينين المتضامنين فقط؟

نعم، للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، مع مراعاة ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.

إذا طالب الدائن أحد المدينين، هل يفقد حقه في مطالبة الباقين؟

لا، فمطالبة أحد المدينين المتضامنين لا تحول دون مطالبة الباقين.

بماذا يعترض المدين المتضامن عند مطالبته؟

بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.