المادة 223 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين يتحقق ولو اختلفت أوصاف ديونهم، فكان دين بعضهم مؤجلًا أو مشروطًا ودين الآخرين منجزًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرطٍ أو مرتبطًا بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 223 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة أن التضامن بين المدينين لا يشترط تطابق أوصاف ديونهم.
الحكم: يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم:
- مؤجلًا، أي لا يحل إلا بعد مدة.
- أو معلقًا على شرط.
- أو مرتبطًا بأي وصف مؤثر فيه.
بينما يكون دين الآخرين منجزًا، أي حالًّا غير معلق، أو خاليًا من ذلك الوصف.
فالتضامن يتعلق بوحدة الدين وحق الدائن في مطالبة أي من المدينين به، ولا يمنع من قيامه أن يختلف وضع كل مدين في علاقته بالدائن.
وتظهر أهمية هذا الحكم في ضوء المادة 225، التي تجيز للدائن مطالبة كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، لكنها تلزمه بأن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. فإذا كان دين أحد المدينين مؤجلًا مثلًا، فيراعي الدائن هذا الوصف عند مطالبة ذلك المدين، دون أن يلغي ذلك أصل التضامن.
وأصل التضامن نفسه لا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي كما تنص المادة 222. فهذه المادة لا تنشئ التضامن، وإنما تؤكد أن اختلاف الأوصاف لا يمنع قيامه متى وجد مصدره.
ولمن يصوغ عقدًا فيه عدة مدينين بشروط أو آجال مختلفة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لضبط الصياغة.
مثال عملي
اتفق تاجران مع مورد في جدة على أن يكونا متضامنين في دفع ثمن بضاعة، على أن يكون دين الأول حالًّا ودين الثاني مؤجلًا ستة أشهر. يتحقق التضامن بينهما رغم اختلاف الأجل، ويراعي المورد عند مطالبة الثاني أن دينه مؤجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح التضامن إذا كان دين أحد المدينين مؤجلًا؟
نعم، يتحقق التضامن ولو كان دين بعضهم مؤجلًا ودين الآخرين منجزًا.
هل يمنع الشرط المعلق عليه دين أحدهم من التضامن؟
لا، فالمادة تنص على تحقق التضامن ولو كان دين بعضهم معلقًا على شرط.
كيف يطالب الدائن مدينين مختلفي الأوصاف؟
تلزمه المادة 225 بأن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

