قانون

المادة 223 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تقرر المادة أن التضامن بين المدينين يتحقق ولو اختلفت أوصاف ديونهم، فكان دين بعضهم مؤجلًا أو مشروطًا ودين الآخرين منجزًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرطٍ أو مرتبطًا بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 223 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح التضامن إذا كان دين أحد المدينين مؤجلًا؟

نعم، يتحقق التضامن ولو كان دين بعضهم مؤجلًا ودين الآخرين منجزًا.

هل يمنع الشرط المعلق عليه دين أحدهم من التضامن؟

لا، فالمادة تنص على تحقق التضامن ولو كان دين بعضهم معلقًا على شرط.

كيف يطالب الدائن مدينين مختلفي الأوصاف؟

تلزمه المادة 225 بأن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.