المادة 22 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تقسم هذه المادة الأشياء إلى عقار ومنقول، وتضيف صورة خاصة هي العقار بالتخصيص.
أولًا: العقار: هو كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته، كالأرض والمبنى.
ثانيًا: المنقول: كل ما عدا العقار فهو منقول، أي ما يمكن نقله دون تلف أو تغير في هيئته.
ثالثًا: العقار بالتخصيص: هو منقول بطبيعته لكن النظام يعدّه عقارًا إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية:
- أن يضعه مالكه.
- في عقار له، أي أن يكون مالك المنقول هو مالك العقار.
- أن يكون ذلك رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله.
- أن يكون على سبيل الدوام.
ولا يشترط أن يكون المنقول متصلًا بالعقار اتصال قرار؛ فيعد عقارًا بالتخصيص ولو لم يكن مثبتًا فيه.
صلتها بالمواد الأخرى: تقسم المادة 21 الأشياء إلى مثلية وقيمية، وتعرّف المادة 23 الأشياء القابلة للاستهلاك. ولم تتناول هذه المادة الأحكام التفصيلية التي تترتب على وصف الشيء بأنه عقار أو منقول. وفي المسائل المتعلقة بتكييف شيء معين عند بيع عقار أو رهنه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك إبراهيم مزرعة في الخرج، ووضع فيها مضخة مياه يملكها لخدمة المزرعة وريّها على سبيل الدوام. المضخة منقولة بطبيعتها، لكنها تعد عقارًا بالتخصيص لأن مالكها وضعها في عقار له رصدًا على خدمته واستغلاله على سبيل الدوام، حتى لو لم تكن مثبتة في الأرض. أما لو كانت المضخة مستأجرة من شخص آخر، فلا يتحقق شرط أن يضعها المالك في عقار له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المعاملات المدنية
ما الفرق بين العقار والمنقول؟
العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
ما هو العقار بالتخصيص؟
هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام.
هل يشترط أن يكون المنقول مثبتًا في العقار ليعد عقارًا بالتخصيص؟
لا، يعد عقارًا بالتخصيص ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

