قانون

المادة 215 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين

تجيز المادة للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يضر ذلك بالمدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 215 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمدين أن يدفع لأي من الدائنين المتضامنين؟

نعم، هذه هي القاعدة، ما لم يعذره أحد الدائنين بعدم وفاء نصيبه لدائن معين دون أن يترتب على ذلك ضرر بالمدين.

ماذا يحدث إذا أعذر أحد الدائنين المدين بعدم الدفع لدائن معين؟

لا يوفي المدين نصيب المُعذِر لذلك الدائن، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالمدين.

هل يلزم المدين بالإعذار إذا كان يضره؟

لا، فالاستثناء مشروط بألا يترتب على ذلك ضرر بالمدين.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.