المادة 215 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين
تجيز المادة للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يضر ذلك بالمدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 215 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: لمن يدفع المدين إذا كان دائنوه متضامنين؟
القاعدة: للمدين أن يوفي دينه لأي واحد من الدائنين المتضامنين يختاره. فلا يلزمه أن يدفع لهم مجتمعين، ولا أن يوزع المبلغ عليهم.
الاستثناء: لا يكون للمدين هذا الخيار المطلق إذا اجتمع أمران:
- أن يُعذِره أحد الدائنين بعدم وفاء نصيبه هو لدائن معين.
- ألا يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
فالدائن الذي لا يريد أن يُسلَّم نصيبه إلى دائن معين يستطيع أن يُعذر المدين بذلك، لكن أثر هذا الإعذار مقيد بعدم الإضرار بالمدين. فإذا كان الالتزام بالإعذار سيضر بالمدين، بقي له أن يوفي لأي من الدائنين. ولم تحدد المادة صورة الضرر، فتقديره يرجع إلى ظروف كل حالة.
وهذه المادة تكمل المادة 214 التي تجعل كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من حقهم جميعًا يتحاصون فيه ما لم يوجد نص أو اتفاق مخالف، والمادة 216 التي تعالج براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء.
وعلى المدين الذي تلقى إعذارًا من أحد الدائنين أن ينتبه له قبل الدفع. وإذا كان غير متأكد من أثر الإعذار في حالته فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
شركة في الرياض مدينة لثلاثة دائنين متضامنين. أرسل أحدهم إليها إعذارًا بألا تدفع نصيبه إلى الدائن الثاني. إذا لم يترتب على الالتزام بهذا الإعذار ضرر بالشركة، فلا يكون لها أن توفي نصيب المُعذِر إلى الدائن الثاني، ويبقى لها أن توفي إلى غيره من الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمدين أن يدفع لأي من الدائنين المتضامنين؟
نعم، هذه هي القاعدة، ما لم يعذره أحد الدائنين بعدم وفاء نصيبه لدائن معين دون أن يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
ماذا يحدث إذا أعذر أحد الدائنين المدين بعدم الدفع لدائن معين؟
لا يوفي المدين نصيب المُعذِر لذلك الدائن، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
هل يلزم المدين بالإعذار إذا كان يضره؟
لا، فالاستثناء مشروط بألا يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

