المادة 207 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 207 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر الموت على الدين المؤجل، وتفرق بين موت الدائن وموت المدين.
موت الدائن: لا يحل الدين المؤجل بموته، فيبقى الأجل قائمًا.
موت المدين: الأصل أن الدين المؤجل يحل بموته، أي يصبح مستحقًا فورًا. ويُستثنى من ذلك ثلاث حالات يبقى فيها الدين مؤجلًا:
- إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني.
- إذا قدم الورثة ضمانًا كافيًا، عينيًا كان أو شخصيًا.
- إذا وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
ويمنح هذا الحكم الورثة فرصة للإبقاء على الأجل إذا قدموا ضمانًا كافيًا، دون أن يضر بالدائن الذي يبقى حقه مضمونًا.
وتتصل هذه المادة بالمادة (206) التي تنظم تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته، وبالمادة (208) التي تتناول حالة سقوط حق المدين في الأجل إذا تبين أن للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد، إذ تنقص المحكمة من تلك الزيادة.
ولأن مسائل ديون المتوفى تتصل بالتركة، يحسن بالورثة أو الدائنين مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي عبدالرحمن وعليه دين مؤجل لأحد التجار يحل بعد سنتين، والدين غير موثق بضمان عيني. الأصل أن الدين يحل بموته، لكن إذا قدم ورثته ضمانًا كافيًا، كرهن عقار أو كفيل، أو وافق التاجر على بقائه مؤجلًا، بقي الدين مؤجلًا إلى موعده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام المعاملات المدنية
هل يحل الدين المؤجل بموت المدين؟
نعم، إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني، أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا، أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
هل يحل الدين المؤجل بموت الدائن؟
لا، تنص المادة على أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن.
كيف يحافظ الورثة على تأجيل دين مورثهم؟
بتقديم ضمان كافٍ عيني أو شخصي، أو بموافقة الدائن على بقاء الدين مؤجلًا.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

