قانون

المادة 198 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الفرع الأول: الشرط

تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 198 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم الشرط المستحيل في العقد؟

يُعد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي عُلق عليه.

ماذا لو كان الأمر المعلق عليه قد حصل فعلًا؟

يُعد الالتزام ناجزًا، أي نافذًا دون تعليق.

هل يبقى الالتزام صحيحًا بعد إبطال الشرط المستحيل؟

لا، النص يقرر بطلان الالتزام الذي عُلق على الشرط المستحيل.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.