المادة 194 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال
تقرر المادة أن حق حبس الشيء لا يمنح الحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 194 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة حدود حق الحبس. فحق الحبس يعطي صاحبه الحق في الامتناع عن تسليم الشيء حتى يستوفي حقه، لكنه لا يجعل له أولوية في استيفاء ذلك الحق من الشيء المحبوس.
- ما يملكه الحابس: الاحتفاظ بالشيء وعدم تسليمه، وهي وسيلة ضغط على المدين ليوفي.
- ما لا يملكه: أن يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من الشيء المحبوس أو من ثمنه لمجرد أنه يحبسه.
فالحبس وحده ليس سببًا لتقديم الحابس في الاستيفاء.
وحتى إذا بيع الشيء المحبوس وانتقل حق الحبس إلى ثمنه وفق المادة (193)، فإن ذلك لا يغير هذا الحكم.
وتبين المادة (195) الأسباب التي ينقضي بها الحق في الحبس. ولمعرفة الموقف في حال تزاحم الدائنين على الشيء نفسه، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التنفيذ.
مثال عملي
تحبس ورشة سيارة لعميل لم يدفع أجرة إصلاحها، ثم تقدم دائنون آخرون للعميل يطالبون بديونهم من أمواله ومنها السيارة. حبس الورشة للسيارة لا يجعل لها بذاته أولوية على بقية الدائنين في استيفاء حقها منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام المعاملات المدنية
هل حبس الشيء يعطيني أولوية على باقي الدائنين؟
لا، تنص المادة على أن الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
ما فائدة حق الحبس إذن؟
يتيح للحابس الامتناع عن تسليم الشيء حتى يستوفي حقه، وينقضي بالأسباب الواردة في المادة (195) كهلاك الشيء أو استيفاء الحق.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

