قانون

المادة 181 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام

تجعل المادة جميع أموال المدين ضمانًا لديونه، وتساوي بين الدائنين فيه ما لم يقرر نص نظامي أولوية، وتجيز للدائنين الاتفاق على ترتيب الأولوية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.

2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 181 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لدائن أن يأخذ حقه قبل باقي الدائنين؟

الأصل أن جميع الدائنين متساوون في الضمان على أموال المدين، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.

هل يجوز للدائنين الاتفاق على ترتيب السداد؟

نعم، تجيز المادة للدائنين الاتفاق على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بشرط ألا يتعارض ذلك مع النصوص النظامية.

ما الأموال التي يستوفي منها الدائن دينه؟

تنص المادة على أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.