قانون

المادة 172 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تحيل المادة إلى أحكام المادة 128 إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في هذا الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 172 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام المعاملات المدنية

ماذا لو ساهم الدائن بخطئه في الضرر الناتج عن عدم التنفيذ؟

تنص المادة 172 على تطبيق أحكام المادة 128 من النظام في هذه الحالة.

هل تشمل المادة حالة زيادة الدائن للضرر؟

نعم، تشمل اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته فيه.

هل تضع المادة 172 حكمًا تفصيليًا؟

لا، تحيل إلى أحكام المادة 128 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.