قانون

المادة 166 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني

تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.

2- إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 166 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل هلاك المبيع إذا لم يسلمه البائع؟

إذا كان الالتزام بنقل حق عيني ولم يسلم المدين الشيء حتى هلك أو تلف، فالتبعة عليه وفق الفقرة 1.

هل يستطيع المدين بعمل أن يدفع عنه التبعة؟

نعم، في حالة الفقرة 2 تنتفي التبعة عنه إذا أثبت أن الهلاك أو التلف كان سيحدث ولو سلم الشيء للدائن.

هل يشترط الإعذار في حالة الالتزام بعمل؟

نعم، تشترط الفقرة 2 أن يكون المدين لم يسلم الشيء بعد أن أُعذر.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.