قانون

المادة 164 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني

تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا.

2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 164 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به بعينه؟

نعم، يُجبر المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى كان ممكنًا.

هل يشترط الإعذار قبل طلب التنفيذ العيني؟

نعم، تنص الفقرة 1 على أن الإجبار يكون بعد إعذار المدين.

متى يمكن الاكتفاء بالتعويض بدل التنفيذ العيني؟

إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، وطلب ذلك، ولم يلحق الدائن ضرر جسيم، فيجوز للمحكمة قصر حقه على التعويض.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.