المادة 125 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
لا يُسأل الشخص عن الضرر إذا ثبت أنه نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة حالة تنتفي فيها المسؤولية عن الضرر، وهي أن يثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد للشخص فيه. وقد ذكرت المادة أمثلة لهذا السبب:
- القوة القاهرة.
- خطأ الغير، أي شخص آخر غير المدعى عليه وغير المتضرر.
- خطأ المتضرر نفسه.
ويُفهم من عبارة «إذا ثبت» أن نفي المسؤولية يتوقف على إثبات أن الضرر نشأ عن هذا السبب. ووردت هذه الأسباب بصيغة المثال («كقوة قاهرة»)، فالمعيار هو أن يكون السبب مما لا يد للشخص فيه.
وتختم المادة بعبارة «ما لم يُتفق على خلاف ذلك»، أي أن هذا الحكم يمكن أن يتغير باتفاق الأطراف، كأن يتفقوا على تحمّل أحدهم المسؤولية حتى في مثل هذه الحالات.
وتختلف هذه المادة عن المادة 124 التي تعالج من أحدث ضررًا بنفسه ليتفادى ضررًا أكبر، فهناك يُلزم بتعويض تقدّره المحكمة، أما هنا فالضرر لا يُنسب إلى الشخص أصلًا. كما ترتبط بالمادة 126 التي تنفي مسؤولية الموظف العام عن عمله الضار بالغير بشروط محددة.
ولأن إثبات السبب الذي لا يد للشخص فيه مسألة تتوقف على وقائع كل قضية، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كانت سيارة نوال متوقفة نظاميًا أمام منزلها في المدينة المنورة، فصدمتها سيارة يقودها شخص آخر ودفعتها إلى سيارة جارها فتضررت. إذا ثبت أن الضرر الذي أصاب سيارة الجار نشأ عن خطأ السائق الآخر، فلا تكون نوال مسؤولة عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام المعاملات المدنية
هل القوة القاهرة تعفي من التعويض؟
نعم، لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إذا كان الضرر بسبب خطأ المتضرر نفسه فهل أُسأل؟
لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن خطأ المتضرر، لأنه سبب لا يد له فيه.
هل يجوز الاتفاق على تحمّل المسؤولية رغم القوة القاهرة؟
نعم، فالمادة تنص على أن حكمها يسري ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

